السيد صادق الحسيني الشيرازي
253
بيان الأصول
ففي الصورة الأولى : لا يشمله ( لا ضرر ) لعدم الضرر واقعا ، وانما كان قد تخيل ضررا ، ووقت التسليم لا عبرة به ، لكونه بعد الانتقال . وفي الثانية : محل اشكال من : ان العقد كان ضرريا فيشمله ( لا ضرر ) فله الخيار ومن : عدم الأثر لهذا الخيار اثرا عقلائيا ؟ فينتفي . وفي الثالثة : لا اشكال في عدم شمول ( لا ضرر ) لعدم الموضوع الضرري واقعا . « التتمة السادسة » الخلاف في الاقدام وعدمه لو اختلفوا في الاقدام على الضرر وعدمه ، فالغار يقول : أقدمت أنت على الضرر ، والمغرور يقول : لم اقدم على الضرر ، ولا بينة ، فالأصل عدم الاقدام على الضرر ، يعني عدم ترتيب آثار الاقدام على الضرر ، من سقوط الخيار ونحوه ، وحينئذ يكون المغرور منكرا لموافقة قوله مع الأصل ، فيقدم قوله بعد الحلف وعدم البينة للمدّعي . وهكذا لو اختلفا في مقدار الضرر هل هو مما يتسامح به أم لا ؟ - بعد عدم ثبوت شيء منهما بالمحرزات الوجدانية والتعبدية - كما لو اتفقا على أن الضرر 7 % ولكنهما اختلفا في أنها يتسامح بها أم لا ؟ وهكذا غيرهما . « التتمة السابعة » ادعاء العذر في الاقدام لو ادعى العذر في الاقدام على الضرر ، من اكراه ، أو عدم قصد ، أو سهو ، ونحو ذلك لم يسمع إلّا ببيّنة ، أو اطمينان الطرف لصدقه ، وهو واضح . « التتمة الثامنة » إذ أقدم ثم ندم لو اقدم على الضرر ، ثم ندم ، لا اثر لندمه ، لعدم شمول ( لا ضرر ) له باقدامه ، فلا